يقصد بالدمغ وضع وسمة خاصة تحل محل الطوابع للمؤسسات المجاز لها ذلك بمقتضى أحكام قانون رسم الطابع المالي. يحق للمؤسسة صاحبة العلاقة أن تطلب الترخيص لها باستعمال الآلة الواسمة بنفسها ضمن شروط محددة (مادة 33 وما يليها من قانون رسم الطابع المالي). المدينين بالرسم يتوجب رسم الطابع المالي على من يوقع المستند. على المتعامل مع الدولة والمؤسسات والبلديات.